إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5906 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد اميل يوسف سلوم صاحب «لورا لأسلحة وخرطوش الصيد» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد اميل يوسف سلوم صاحب «لورا لأسلحة وخرطوش الصيد» الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3928 تاريخ 28/2/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد اميل يوسف سلوم صاحب «لورا لأسلحة وخرطوش الصيد»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2669 من منطقة القاع البنجكية ــ بملكه ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر