إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 3849 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد أحمد توفيق علام للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد أحمد توفيق علام الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4234 تاريخ 4/3/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد أحمد توفيق علام، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مراح السريج ــ الضنية ــ العقار رقم 358 ــ الشارع للعام ــ قضاء الـمنية ــ محافظة لبنان الشمالي، لعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر