إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5435 تاريخ 9/8/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة الـمتوسط للتجارة العالـمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة الـمتوسط للتجارة العالـمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه، الـمسجل في قلم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1529 تاريخ 22/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة الـمتوسط للتجارة العالـمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه (الكائنة في منطقة كفرحتى العقارية ــ قضاء صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي) لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2020، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر