إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5256 تاريخ 19/7/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3086 تاريخ 17/2/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد والذخائر، للعام 2020، وإضافة رخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة عازار التجارية لصاحبها فؤاد توفيق عازار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020، ويرخص لها تعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 382 من منطقة الـمحمرة العقارية ــ الشارع العام ــ ملك وليد وجيه البعريني ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر