إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5740 تاريخ 8/10/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد عامر محمد عبدالله دندشي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائره.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عامر محمد عبدالله دندشي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2092 تاريخ 30/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد والذخائر، للعام 2020، وإضافة رخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد عامر محمد عبدالله دندشي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020، ويرخص له تعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالـمفرق، في محله القائم على العقار رقم 39 من منطقة وادي خالد ــ الشارع العام ــ محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر