إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 4775 تاريخ 17/5/2019 القاضي بإعطاء رخصة للسيد كسبار عماد عازار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد كسبار عماد عازار الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2105 تاريخ 30/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد كسبار عماد عازار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على الـمقسم رقم 7 من العقار رقم 423 من منطقة الجديدة العقارية ــ محافظة عكار، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر