إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5098 تاريخ 2/7/2019 القاضي بتجديد رخصة السيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1732 تاريخ 27/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse. لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 251 (البناء رقم 73 ــ الطابق الارضي) من منطقة الدامور العقارية ــ الساحة ــ قرب الـملعب البلدي ــ ملك ابي عبدالله ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر