إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 4098 تاريخ 7/12/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد روجيه جورج صليبي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد روجيه جورج صليبي الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2980 تاريخ 13/2/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد روجيه جورج صليبي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيت الشعار ــ العقار رقم 731 ــ قرب الساحة ــ ملك جورج لطف الله صليبي ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر