All legislation

مرسوم Decree No. 6805 07/08/2020

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6805
Date
07/08/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6805 تاريخ 07/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 5563 تاريخ 6/9/2019 القاضي بتجديد رخصة للسيد خالد محمود عجاج للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد خالد محمود عجاج الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3211 تاريخ 18/2/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد خالد محمود عجاج، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم في العقار رقم 108 من منطقة مرياطة العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء زغرتا ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر