ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين203 و205 منه،
بناء على اقتراح ووزيري الاشغال العامة والنقل والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى مصلحة استـثمار مرفأ طرابلس سلفة خزينة بقيمة /4.580/ مليار ل.ل (فقط اربعة مليار وخمسماية وثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تسديد الدفعة رقم (32) من قرض تطوير وتوسيع مرفأ طرابلس الـمترتب على مصلحة استـثمار مرفأ طرابلس لصالح البنك الاوروبي للتـثمير.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعادة قيمتها نقداً الى الخزينة ضمن الـمهل الـمحددة لذلك.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا
الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، ومدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل ومصلحة استـثمار مرفأ طرابلس، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامـضاء: ميشال نجار
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني