إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في بيروت الـمنفذ لـمشروع الدعم السويسري للإدارة الـمتكاملة للحدود في لبنان والـممول من أمانة الدولة السويسرية لشؤون الهجرة لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن عتاد بحث وإنقاذ وهي مفصلة في الجدول الـمرفق ربطا وتقدر قيمتها بحوالي /100.000.000/ ل.ل (فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني