All legislation

مرسوم Decree No. 6582 03/07/2020

قبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6582
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6582 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة رسامني يونس للسـيـارات ش.م.ل لصـالـح وزارة الـدفـاع الـوطـنـي ــ الجـيـش وهـي عـبـارة عـن فان ركاب ــ Nissan Urvan مــوديــل 2019 رقـــم الهيكل JN1UB4E26Z0030579 وتقدر قيمتها بحوالي /33.000.000/ل.ل. (ثلاثة وثلاثين مليون ليرة لبنانية)، واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني