إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد لقمان سليم عيسى لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /6/ آليات:
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
ميني فان مقفل
رينو كانغو
2005
ميني فان مقفل
رينو كانغو
2007
ميني فان مقفل
رينو كانغو
2007
ميني فان مقفل
رينو كانغو
2005
ميني فان مقفل
رينو كانغو
2007
ميني فان مقفل
رينو كانغو
2008
وتقدر قيمتها بحوالي /30.600.000/ل.ل (ثلاثين مليون وستمئة الف ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.
VF1FC1DAF32863114
VF1FC1DAF36405325
VF1FCASAB36241548
VF1FC1DAF32141587
VF1FC1DAF36405277
VF1FC1DAF37775796
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني