All legislation

مرسوم Decree No. 6585 03/07/2020

قبول هبة مقدمة من السيد لقمان سليم عيسى لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6585
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6585 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد لقمان سليم عيسى لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /6/ آليات:

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

ميني فان مقفل

رينو كانغو

2005

ميني فان مقفل

رينو كانغو

2007

ميني فان مقفل

رينو كانغو

2007

ميني فان مقفل

رينو كانغو

2005

ميني فان مقفل

رينو كانغو

2007

ميني فان مقفل

رينو كانغو

2008

وتقدر قيمتها بحوالي /30.600.000/ل.ل (ثلاثين مليون وستمئة الف ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.

VF1FC1DAF32863114

VF1FC1DAF36405325

VF1FCASAB36241548

VF1FC1DAF32141587

VF1FC1DAF36405277

VF1FC1DAF37775796

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني