All legislation

مرسوم Decree No. 6586 03/07/2020

قبول هبة مقدمة من بنك عودة لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6586
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6586 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من بنك عودة لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين:

النوع

الماركة

تاريخ ا لصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

ميني فان مقفل

رينو كانغو

2004

جبالة باطون

صنع محلي

وتقدر قيمتها بحوالي /9.000.000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية.

VF1FC0FAF31069225

CV900

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني