إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /3/ آليات:
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
بيك آب دوبل كابين
2019
بيك آب دوبل كابين
2019
بيك آب دوبل كابين
2019
وتقدر قيمتها بحوالي /113.000.000/ ل.ل. (مئة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية.
Toyota Hilux
MR0HX8CDXK1390499
Toyota Hilux
MR0HX8CD0K0932313
Toyota Hilux
MR0HX8CD8K0931832
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني