إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من من الـمجموعة الاستشارية لنزع الالغام (MAG) لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /4/ آليات:
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
جرافة مجنزرة
1995
حفارة اتربة جـنزرة
1994
حفارة جنزير صغيرة
1996
حفارة جنزير صغيرة
2018
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /218.660.000/ ل.ل (فقط مئتان وثمانية عشر مليونا وستمئة وستون الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم
الجمركية.
Caterpillar 963B
9BL00811
Bob Cat Excavator
0000000000PU00322
Yanmar Excavator
04390B
Zoomx10
ZX102337
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني