All legislation

مرسوم Decree No. 6593 03/07/2020

قبول هبة مقدمة من السيد نبيه مخايل عازار لصالح الجيش - مديرية الـمخابرات - فرع بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6593
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6593 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد نبيه مخايل عازار لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ مديرية الـمخابرات ــ فرع بيروت وهي عبارة عن آليتين مبينة اوصافهما ادناه:

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

سيارة سياحية

هوندا اكورد

2008

كارافان

1987

وتقدر قيمتهما بحوالي /21.000.000/ ل.ل (فقط واحد وعشرين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

IHGCP26368A089019

Winnebago chalet

17N430127HW002448

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني