إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد نبيه مخايل عازار لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش ــ مديرية الـمخابرات ــ فرع بيروت وهي عبارة عن آليتين مبينة اوصافهما ادناه:
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
سيارة سياحية
هوندا اكورد
2008
كارافان
1987
وتقدر قيمتهما بحوالي /21.000.000/ ل.ل (فقط واحد وعشرين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
IHGCP26368A089019
Winnebago chalet
17N430127HW002448
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني