All legislation

مرسوم Decree No. 6722 30/07/2020

قبول هبة مقدمة من الجانب الفرنسي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6722
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6722 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 وتعديلاته (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الجانب الفرنسي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن عتاد يتضمن /4/ زوارق مطاطية ذات قعر صلب نوع Sillinger 1200 RAFALE، /3/ محركات، /1/ مقطورة نقل، /1/ حاملة زورق، وتقدر قيمة الهبة بـ /1.600.000/ يورو وإعفائها من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني