إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 وتعديلاته (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من الجانب الفرنسي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن عتاد يتضمن /4/ زوارق مطاطية ذات قعر صلب نوع Sillinger 1200 RAFALE، /3/ محركات، /1/ مقطورة نقل، /1/ حاملة زورق، وتقدر قيمة الهبة بـ /1.600.000/ يورو وإعفائها من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني