All legislation

مرسوم Decree No. 6724 30/07/2020

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم "ستار مونت كولدج"

Type
مرسوم · Decree
Number
6724
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6724 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة سارة كميل شهيب والـمسجل بالرقم 6120/12 تاريخ 23/10/2017 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم "ستار مونت كولدج".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة سارة كميل شهيب الـمولودة العام 1983 في الكوبت فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد وتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /3259/ من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) باسم "مدرسة ستار مونت كولدج".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب