إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة رانيا مصطفى الـمولى الـمسجل بالرقم 6966/12 تاريخ 27/8/2019 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "شورلاين الجديدة".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة رانيا مصطفى الـمولى الـمولودة في جبولة العام 1980 (قضاء بعلبك) فتح مـدرسـة خاصة كاملة الـمراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صـيـفـاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /276/ من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم "شورلاين الجديدة".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب