إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد عماد محمود جبوري الـمسجل بالرقم 7088/12 تاريخ 7/11/2018 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في القبة ــ الشويفات (قضاء عاليه) باسم "رواد السلام".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد عماد محمود جبوري الـمولود العام 1982 في بيروت فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1373/ البلوك /ب/ من منطقة القبة ــ العقارية (قضاء عاليه) باسم "رواد السلام".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب