إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من جمعية "نسروتو (الأناشيد)" والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت الرقم 11570/6 تاريخ 23/10/2018 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تديب مهني خاصة في حوش الامراء (بناء) ــ قضاء زحله بإسم"أكاديمية الأب مروان غانم للـموسيقى والفنون"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخّص لجمعية نسروتو (الأناشيد) ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «أكاديمية الأب مروان غانم للـموسيقى والفنون» القائمة على العقار رقم 491 من منطقة حوش الامراء (بناء) ــ قضاء زحله كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
أنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
العزف على البيانو
العزف على الأورغن
العزف على الكمان
العزف على العود
العزف على الغيتار
العزف على الطبلة
العزف على الفلوت
العزف على الناي
العزف على القانون
العزف على الدف
العزف على الأكورديون
العزف على الكلارينات
العزف على الساكسوفون
العزف على الشيللو
العزف على الكونترباس
العزف على البوق
الغناء الشرقي
الغناء الكلاسيكي
الغناء الكنسي
تـناسق الاصوات
امانة سرّ تنفيذية
فنّ الـموسيقى والسولفاج
القواعد والنظريات الـموسيقية
اساسيات الـموسيقى الالكترونية
تشغيل الـموسيقى الـمسجلة
تـقنيات اداء الصوت
مبادئ التوزيع الـموسيقي
فـنّي في توزيع ونشر الاعمال الـموسيقية
تقنيات انتاج الصوت في الأستوديو
الرسم الفني
رقص الباليه الكلاسيكي
الرقص الـمعاصر
الرقص الفولكلوري
رقص الصالونات
فـنّي في التمثيل الـمسرحي
اللغة العربية
اللغة الايطالية
اللغة الفرنسية
اللغة الانكليزية
اللغة الاسبانية
اللغة الالـمانية
لغات الكمبيوتر
الطباعة على الكمبيوتر
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب