المادة 1
أجيز للأخت نهى جان سعد الـمولودة في جبيل (قضاء جبيل) العام 1977 فتح مدرسة خاصة غير منهجية، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، والتعليم الديني، والكومبيوتر، والرسم، والـموسيقى، والفنون، نهارية، شتائية، مع حق التـدريـس صـيـفـاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /208/ من منطقة عينطورة العقارية (قضاء كسروان( باسم "معهد فيلوكاليا".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.