All legislation

مرسوم Decree No. 6761 03/08/2020

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عينطورة (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6761
Date
03/08/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6761 تاريخ 03/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الإستدعاء الـمقدم من الأخت نهى جان سعد الـمسجل بالرقم 338/12 تاريخ 14/1/2019 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عينطورة (قضاء كسروان) باسم "معهد فيلوكاليا".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للأخت نهى جان سعد الـمولودة في جبيل (قضاء جبيل) العام 1977 فتح مدرسة خاصة غير منهجية، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، والتعليم الديني، والكومبيوتر، والرسم، والـموسيقى، والفنون، نهارية، شتائية، مع حق التـدريـس صـيـفـاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /208/ من منطقة عينطورة العقارية (قضاء كسروان( باسم "معهد فيلوكاليا".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب