All legislation

علم وخبر Notice of association No. 758 03/07/2020

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 45 تاريخ 13/1/2015 للجمعية الـمسماة: "Better Together / خلينا سوا" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
758
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 758 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 45 تاريخ 13/1/2015،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: Better Together/ خلينا سوا" الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 45 تاريخ 13/1/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

Better Together/خلينا سوا" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 45 تاريخ 13/1/2015

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ شارع سعيد خديج ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 892 ــ القسم رقم 14 ــ بناية طه ــ ملك سلامة محمد سهيل نعماني ــ الطابق الحادي عشر.

بدلا من:

بيروت ــ شارع فليفل العقار رقم 2771 ــ القسم رقم 29 ــ قرب صيدلية الفيحاء ــ ملك ليلى سليم.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي