ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "ذا لي اكسبيريانس"
"THE LEE EXPERIENCE" والمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3763 تاريخ 26/2/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"ذا لي اكسبريانس "THE LEE EXPERIENCE" مركزها: الغازية ــ العقار رقم 1912 ــ القسم رقم 4 ــ شارع كرم بو سرحال ــ ملك منال يوسف ابو ضاهر حسون ــ الطابق الأرضي ــ قضاء صيدا.
غايتها: ــ تمكين جميع الأفراد من التواصل والتعاون في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ــ دعم جميع الأفراد في تحسين دمج التكنولوجي لتطوير الأعمال.
ــ الـمساهمة في تطوير نماذج مستدامة في تحقيق فرص اقتصادية متساوية في الـمجتمع لا سيما للفئات الـمهمشة من النساء والشباب.
ــ تحسين القدرات للوصول الى تطوير الـمهارات الشخصية والـمهنية خاصة النساء والشباب.
ــ دعم رواد الأعمال من الشباب والنساء في انشاء اعمال مدرة للدخل للـمساهمة في تحسين العجلة الاقتصادية.
ــ تمكين النساء والشباب لتحسين فرص وصولهم الى سوق العمل والـمساهمة في الحد من البطالة.
ــ مساعدة الفئات الـمهمشة من الوصول الى الدعم الـمالي لتأسيس مشاريعهم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
منال يوسف ابو ضاهر حسون
عبد الـمطلب زكريا مقدم
محمد غسان ابو جهجه
لينا محمود صبرا
عاصم احمد كامل علي
عبير حسين الديراني
فرح فضل الله حسونه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منال يوسف ابو ضاهر حسون.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي