All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3133 08/06/2020

تعيين مدير لفرع شركة Equant S.A.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3133
Date
08/06/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3133 تاريخ 08/06/2020
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة Equant S.A. الـمسجلة بتاريخ 15/11/2003، تحت رقم 2265 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ 8/6/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6977/2020، أنها قد قررت، بموجب وكالة موقعة بتاريخ 15/1/2020، تفويض كل من السيدين خالد حطيط وسهم أحمد صايل العزام ليتمكن كل منهما من ممارسة الصلاحيات اللازمة والـمتعلقة بمهامهما، الـمتضمنة إدارة فرع الشركة في لبنان، وتمثيله تجاه الغير، وفقا للتعليمات الـمعطاة من قبل إدارة الشركة كما يلي:

أ ــ تم تعيين السيد خالد حطيط الـممثل القانوني للفرع؛

ب ــ تم تعيين السيد سهم أحمد صايل العزام مفوضا بالتوقيع عن الفرع، إن كلا من السيد خالد حطيط والسيد سهم أحمد صايل العزام مفوضان للعمل بموجب الوكالة الـمشار إليها أعلاه، وقد مُنح كل منهما الصلاحيات اللازمة الـمحددة في الوكالة. إن هذه الوكالة تبقى صالحة ونافذة لكل مفاعيلها حتى:

أ ــ انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الوكالة؛ و

ب ــ وفق ما هي الحالة، تاريخ توقف السيد خالد حطيط أو السيد سهم أحمد صايل العزام عن العمل لـدى أي شركة تابعة لشركة Equant S.A إلا في حال تم زلهما مسبقا في أي وقت من قبل الشركة بعد إبلاغ السيد خالد حطيط أو السيد سهم أحمد صايل العزام ، وفق ما هي الحالة.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم الخبر.