All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3134 10/06/2020

تعيين مدير لمكتب تمثيل شركة غلوب مد الأردن الـمحدودة الـمسؤولية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3134
Date
10/06/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3134 تاريخ 10/06/2020
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة غلوب مد الأردن الـمحدودة الـمسؤولية، الـمسجلة بتاريخ 13/11/2015، تحت رقم 2836 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرحت بتاريخ 8/6/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6980/2020، أنها قد اتخذت، بموجب محضر اجتماع هيئة الـمديرين الـمنعقد بتاريخ 4/12/2019، القرارات التالية:

1ــ منح رئيس هيئة الـمديرين السيد سمير نحاس أوسع الصلاحيات لإدارة مكتب تمثيل الشركة في بيروت وتمثيله لدى الغير والعمل باسمه والتوقيع بالانفراد على كافة الـمعاملات والعقود والـمستندات والأوراق العائدة له وفقا للنماذج الـمعتمدة من الشركة. إن أي تعديل يقترح إجراؤه على نص أي عقد أو نماذج الـمستندات والرسائل الـمعتمدة من الشركة أو في حال توجب الالتزام بأي موجبات أو تعهدات ليست ضمن الأعمال الـمعتادة للشركة والـموافق عليها مسبقا من مجلس الادارة، عندها يقتضي الرجوع الى مجلس الادارة.

2ــ إن جميع الـمعاملات الـمصرفية دون استثناء أو حدود الـمتعلقة بمكتب الشركة التمثيلي في بيروت تخضع لتوقيعين مشتركين من قبل السادة اعضاء مجلس الادارة التالية أسماؤهم: السيد ميشال فرعون ــ السيد روجيه نسناس ــ السيد منير خرما ــ السيد سمير نحاس.

3ــ إن تحريك الحسابات الـمصرفية الـمتعلقة «بالعمليات» وكل عمليات سحب وتحويل وتوقيع وقبض الشيكات العائدة لهم تستوجب توقيعين مشتركين من قبل الاشخاص التالية أسماؤهم ووفقا للأصول التالية:

باستثناء عملية إيداع الشيكات التي تتم بتوقيع منفرد لأي من أعضاء الفئة (أ) أو (ب)).

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.