All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3138 23/06/2020

تعيين مدير لفرع شركة GROME MARKETING (CYPRUS) LIMITED

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3138
Date
23/06/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3138 تاريخ 23/06/2020
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة GROME MARKETING (CYPRUS) LIMITED الـمـسـجـلـة بـتـاريــخ 23/6/2008 تحت رقم 2466 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 16/6/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7496/2020، بأنها قد قررت، بموجب قرار خطي لـمجلس إدارة الشركة الـمتخذ بتاريخ 12/3/2020، تعيين السيد أنطوان جورج خليفي والسيد مروان خليل معلـم ليكونا، بالاتحاد الـممثلين الـمخولين بالنيابة عن فرع الشركة في لبنان، وبناء عليه، لهما بالاتحاد صفة «ممثلي» الفرع القانونيين، الـمفوضين والـمنتدبين شرعا. ويكون الـممثلان الـمفوضان الـمذكوران، بصفتهما ممثلي الفرع الواقعيين والشرعيين، باسم هذا الفرع، مفوضين للقيام بكافة الأفعال والأموار الـمدرجـة في القرار الـمشـار إليه أعلاه على سبيل الـمثال لا الحصر. بموجب سند توكيل منظم بتاريخ 23/4/2020 قامت الشركة بتعيين وتوكيل السيد أنطوان جورج خليفي والسيد مروان خليل معلـم بحيث يعملان بالاتحاد فيكونان وكيلي الشركة القانونيين والشرعيين وممثليها، لهما القيام بكافة الأفعال والصكوك الوارد ذكرها في سند التوكيل الـمشار إليه أعلاه، والذي يدخل حيز التنفيذ بدءاً من التاريخ الـمدرج ولـمدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه، أو إلى أن تقوم الشركة بعزله خطيا، شرط أن يبقى الوكلاء موظفين لدى الفرع أو أي شركة تابعة.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلـم والخبر.