All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3139 23/06/2020

تعيين ممثل قانوني لمكتب تمثيل شركة GROME MARKETING (CYPRUS) LIMITED

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3139
Date
23/06/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1997-1998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3139 تاريخ 23/06/2020
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

إن شركة GROME MARKETING (CYPRUS) LIMITED الـمـســجــلـة بـتـاريـــخ 2/12/1999، تحت رقم 2098 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) قد صرحت بتاريخ 16/6/2020، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7497/2020، بأنها قد قررت، بموجب قرار خطي لـمجلس إدارة الشركة الـمتخذ بتاريخ 12/3/2020، تعيين السيد أنطوان جورج خليفي والسيد مروان خليل معلـم ليكونا، بالاتحاد الـممثلين الـمخولين بالنيابة عن مكتب تمثيل الشركة في لبنان، وبناء عليه، يكون قد تم تعيينهما بصفة «ممثلي» مكتب التمثيل القانونيين، الـمفوضين والـمنتدبين شرعا. ويكون الـممثلان الـمفوضان الـمذكوران، بصفتهما ممثلي مكتب التمثيل الواقعيين والشرعيين، باسم هذا الـمكتب، بحيث يكونان مفوضين للقيام بكافة الأفعال والأمور الـمدرجة في القرار الـمشار إليه أعلاه على سبيل الـمثال لا الحصر. وبموجب سند توكيل منظم بتاريخ 23/4/2020 قامت الشركة بتعيين وتوكيل السيد أنطوان جورج خليفي والسيد مروان خليل معلـم بحيث يعملان بالاتحاد فيكونان وكيلي الشركة القانونيين والشرعيين وممثليها، لهما القيام بكافة الأفعال والصكوك الوارد ذكرها في سند التوكيل الـمشار إليه أعلاه، والذي يدخل حيز التنفيذ بدءا من التاريخ الـمدرج ولـمدة ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه، أو إلى أن تقوم الشركة بعزله خطيا، شرط أن يبقى الوكلاء موظفين لدى الفرع أو أي شركة تابعة.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلـم والخبر.