All legislation

قرار Decision No. 350 24/06/2020

وضع طوابع بريدية عادية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
350
Date
24/06/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 2002-2003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 350 تاريخ 24/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــــم 10 تـــاريــخ 9/6/1999 )من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القــرار رقــم 83/1 تاريخ 25/2/2018 ورقم 257/أ تاريخ 25/2/2020 ورقم 85/ا تاريخ 25/2/2020 ورقم 82/1 تاريخ 25/2/2020 ورقم 79/ا تاريخ 25/2/2020 الـمتعلقة بإصدار طوابع بريدية عادية، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنعها والكميات التي تطبع منها.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية الـمجاز إصدارها وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

شكر ودعم جهود الجسم الطبي لمكافحة كورونا

2,000

30,000

1/7/2020

75 سنة على تأسيس الصليب الأحمر اللبناني

1,000

50,000

9/7/2020

الكاتب والشاعر جورج شحادة

500

30,000

12/8/2020

امين الريحاني

500

30,000

28/8/2020

ميشال اده

500

30,000

15/9/2020

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية العـاديـة الـواردة فـي الـمـادة الاولـى مـن هـذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصدارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 24 حزيران 2020 وزير الاتصالات م. طلال حواط