إن وزير الاتصالات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 2020/1/21 )تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمـديـريـة العامة للبريد) وتعديلاته، لاسيما الـمواد 27, 26, 25 و 28 منه،
بناء على قـرار مـجـلـس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/19(مـن الـمحضر رقم 27) لاسيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم /446 ا/و تاريخ 2002/2/8،
بناء على القرار رقم /68 ا تاريخ 2020/2/25،
بناء على كتابي شـركـة ليبان بوست بموجب كتابها رقم LP/MD/20--118 تـاريـــخ 2020/5/22، ورقم LP/MD/20--138 تاريخ 18/6/2020،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد،
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
تـعــدل الـمـادة الاولى من القرار رقم /68 ا تاريخ 2020/2/25 لجهة استبدال إسم الطابع بموضوع 75 سنة على تأسيس جمعية الأمم الـمتحدة ليصبح على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل.
عدد الطوابع
المقاس
75 سنة على تأسيس منظمة الامم المتحدة
2.250
50.000
3سم (ضرب) 4سم
والباقي دون تعديل
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2020
وزير الإتصالات
م. طلال حواط