المادة 1
تستحدث في مصلحة الديوان في ملاك المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية دائرة بتسمية دائرة الشؤون القانونية.
مرسوم Decree No. 7146 13/11/2020
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)، لا سيما المادتين الثانية والثالثة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959)،
بناء على القانون رقم 424 تاريخ 6 حزيران 2002 (استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة المالية)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/2/2007 (تنظيم المديرية العامة للشؤونه العقارية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة لبعض وظائفها)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقراريها رقم 424 تاريخ 27/4/2017 ورقم 550 تاريخ 10/7/2019،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 114 تاريخ 21/11/2017 ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
تستحدث في مصلحة الديوان في ملاك المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المالية دائرة بتسمية دائرة الشؤون القانونية.
تتولى دائرة الشؤون القانونية المهام التالية:
- اعداد مشاريع النصوص القانونية والتطبيقية،
- صياغة مشاريع القرارات والتعاميم والمذكرات الآيلة الى تنظيم العمل في المديرية العامة او ذات الطابع التوجيهي والمعدة للصدور عن المدير العام، وابداء الرأي في سائر مشاريع النصوص التي يعرضها المدير العام عليها.
- اعداد مشاريع الاستشارات وابداء الرأي جوابا على طلب المراجع المختصة.
- اعداد الاجوبة على الاستفسارات والشكاوى العقارية والاستملاكات.
- دراسة قانونية للعقود والاتفاقيات قبل ابرامها.
- متابعة الطعون والاستئنافات امام مجلس شورى الدولة.
- استخلاص نتائج الاحكام القضائية والوقوف على الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت اليها واقتراح التدابير الملائمة لتلافي صدور مثل هذه الاحكام بوجه الادارة.
- المشاركة في اللجان التي تتطلب اعمالها رأيا قانونيا.
- ابداء الرأي في دفاتر الشروط العائدة لمشاريع الاستثمار بواسطة الغير ولسائر الصفقات العمومية المنفذة لصالح المديرية العامة للشؤون العقارية.
- ارشفة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمهام المديرية العامة للشؤون العقارية.
تعدل المادة 2 من المرسوم النافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/2/2007، بحيث يحذف من الفقرة (اولا-1) البنود التالية:
- اعداد الدراسات القانونية والتنظيمية ومشاريع النصوص المتعلقة بها.
- اعداد مشاريع الاستشارات وابداء الرأي جوابا على طلب المراجع المختصة.
- ابداء الرأي في دفاتر الشروط العائدة لمشاريع الاستثمار بواسطة الغير في ضوء القوانين والانظمة النافذة.
يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 70 تاريخ 22/7/2007 وفقا لما يلي:
يضاف جدول الى الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 70 تاريخ 22/7/2007، يكون الجدول الثاني في ترتيبها وفقا لما يلي:
يضاف الى الجدول رقم (4) الحالي فقرة تتعلق بملاك دائرة الشؤون القانونية وتتضمن ما يلي:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 2020 الامضاء:ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني