المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/82,143,000/ ل.ل.
فقط اثنان وثمانون مليونا ومائة وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية
الى: الجزء الاول
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 1011 - المرض
بند 14 - التحويلات
الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة
/82,143,000/ ل.ل.
اعطاء مساعدة مالية للطفلتين رينا وجودي برجاوي لمتابعة علاجهما (حروق من الدرجة الثالثة) في الخارج (مدينة ليون - فرنسا)
فقط اثنان وثمانون مليونا وماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية.