All legislation

مرسوم Decree No. 6645 14/07/2020

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6645
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6645 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بنائ على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على على القرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 7/7/2020،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/82,143,000/ ل.ل.

فقط اثنان وثمانون مليونا ومائة وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية

الى: الجزء الاول

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 1011 - المرض

بند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة

/82,143,000/ ل.ل.

اعطاء مساعدة مالية للطفلتين رينا وجودي برجاوي لمتابعة علاجهما (حروق من الدرجة الثالثة) في الخارج (مدينة ليون - فرنسا)

فقط اثنان وثمانون مليونا وماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير المالية الامضاء: غازي وزني