المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/800,000,000/ ل.ل.
فقط ثمانية مليون ليرة لبنانية
الى: الجزء الاول
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 222 - المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 731 - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء العام
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية
/800,000,000/ ل.ل.
لتغطية المصاريف الطارئة للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية
فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية