All legislation

مرسوم Decree No. 6752 03/08/2020

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6752
Date
03/08/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2019-2020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6752 تاريخ 03/08/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/800,000,000/ ل.ل.

فقط ثمانية مليون ليرة لبنانية

الى: الجزء الاول

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 222 - المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 731 - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء العام

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية

/800,000,000/ ل.ل.

لتغطية المصاريف الطارئة للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية

فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير المالية الامضاء: غازي وزني