ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020) لا سيما المادة 7 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من منظمة الامم المتحدة للطفولة UNICEF لصالح وزارة الطاقة والمياه - مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهي عبارة عن سيارة قدرت قيمتها ب /11,706022/ دولارا اميركيا ما يعادل /17,647,127/ ل.ل. (فقط سبعة عشر مليونا وستماية وسبعة واربعون الفا ومئة وسبعة وعشرون ليرة لبنانية لا غير)، ذات المواصفات التالية:
وقد اعفيت من الرسوم الجمركية كافة.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ريمون غجر
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني