All legislation

مرسوم Decree No. 6653 17/07/2020

قبول هبة مقدمة من منظمة الامم المتحدة للطفولة UNICEF لصالح وزارة الطاقة والمياه - مؤسسة مياه البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
6653
Date
17/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6653 تاريخ 17/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من منظمة الامم المتحدة للطفولة UNICEF لصالح وزارة الطاقة والمياه - مؤسسة مياه البقاع وهي عبارة عن سيارة قدرت قيمتها ب/11,706022/ دولارا اميريكيا ما يعادل /17,647,127/ ل.ل. (فقط سبعة عشر مليونا وستماية وسبعة واربعون الفا ومئة وسبعة وعشرون ليرة لبنانية لا غير)، ذات المواصفات التالية:

وقد اعفيت من الرسوم الجمركية كافة.

Text of the article as published, an image

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ريمون غجر وزير المالية الامضاء: غازي وزني