All legislation

مرسوم Decree No. 6806 07/08/2020

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة ذوق مكايل العقارية - قضاء كسروان - محافظ جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6806
Date
07/08/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2024-2025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6806 تاريخ 07/08/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (الملكية العقارية)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 7/8/2018 والمسجل بالرقم 8831/2018 من السيد الياس يوسف سلامه بالوكالة عن شركة التطوير السياحي للبحر المتوسط ش.م.ل. مالكة العقارين رقم 828 و2715 من منطقة ذوق مكايل العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، والمتضمن طلبه اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الواقع بين حدود العقارين المذكورين اعلاه، والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 828 من ذات المنطقة العقارية،

بناء على تنازل المستدعي عن القسم المحدث دون مقابل لصالح الاملاك العامة المسجل لدى الكاتب العدل في بحمدون الاستاذة هلا روجيه عضيمي عدد 5916/2019 تاريخ 9/5/2019 والتعهد بشراء القسم المسقط.

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 8831/2018 تاريخ 20/4/2019،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضم دون بدل الى الاملاك العمومية النهرية القسم من العقار رقم 828 من منطقة ذوق مكايل العقارية - قضاء كسروان، المبين باللون الاخضر والمحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته (78 م2) ثمانية وسبعون مترا مربعا تقريبا ليشكل قسما متمما لقناة الري بدلا من القسم المبين باللون الاحمر المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائنة بين العقارين ذات الرقمين: 828 و2715 من منطقة ذوق مكايل العقارية والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته (78 م2) ثمانية وسبعون مترا مربعا تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

على الشركة طالبة الاسقاط القيام بالاعمال التالي:

أ - انشاء قناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 828 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة.

ب - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا.

ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى المياه.

المادة 4

تبقى الشركة طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي قد تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ريمون غجر وزير المالية الامضاء: غازي وزني