All legislation

مرسوم Decree No. 6651 17/07/2020

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة - المديرية العامة للشؤون السياحية للعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6651
Date
17/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6651 تاريخ 17/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 28/2/2020،

بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاتثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/490,000,000/ ل.ل.

فقط اربعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية

الى: الجزء الاول

الباب 19 - وزارة السياحة

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون السياحية

الوظيفة 4731 - ادارة وتننمية القطاع

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 9 - علاقات عامة اخرى

لتسديد نفقات مكتب الوزارة في باريس عن سنوات سابقة على سبيل التسوية

/480,000,000/ ل.ل.

فقط اربعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير السياحة الامضاء: رمزي المشرفية وزير المالية الامضاء: غازي وزني