All legislation

مرسوم Decree No. 6793 07/08/2020

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6793
Date
07/08/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2025-2026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6793 تاريخ 07/08/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

/427,894,000/ ل.ل.

فقط اربعماية وسبعة وعشرون مليون وثمانماية واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة

الفصل 244 - المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية

الوظيفة 832 - الانشاءات الرياضية والترفيهية

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور

للتمكن من دفع الرواتب بعد رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة تنفيذا للمرسوم رقم 5144 تاريخ 5/7/2019 والمرسوم رقم 5615 تاريخ 13/9/2019 والقاضي بتعيين مدير عام وعضوين متفرغين

/427,894.000/ ل.ل.

فقط اربعماية وسبعة وعشرون مليون وثمانماية واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشباب والرياضة الامضاء: فارتينيه اوهانيان وزير المالية الامضاء: غازي وزني