المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
/427,894,000/ ل.ل.
فقط اربعماية وسبعة وعشرون مليون وثمانماية واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة
الفصل 244 - المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية
الوظيفة 832 - الانشاءات الرياضية والترفيهية
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 - مساهمة للرواتب والاجور
للتمكن من دفع الرواتب بعد رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المؤسسة تنفيذا للمرسوم رقم 5144 تاريخ 5/7/2019 والمرسوم رقم 5615 تاريخ 13/9/2019 والقاضي بتعيين مدير عام وعضوين متفرغين
/427,894.000/ ل.ل.
فقط اربعماية وسبعة وعشرون مليون وثمانماية واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية