All legislation

تعميم Circular No. 37 09/11/2020

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والاجهزة الامنية كافة بشأن التنسيق مع وزارة البيئة لطرق تلف البضائع الفاسدة او المنتهية الصلاحية،

Type
تعميم · Circular
Number
37
Date
09/11/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 37 تاريخ 09/11/2020
Source
Lebanese University

عطفا على التعميم رقم 28/2020 تاريخ 13/8/2020، الذي طلبنا بموجبه الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اجراء الكشف اللازم على مستودعاتها وامكنة تخزين اي مواد كيميائية، سريعة الاشتعال متفجرة سامة او خطرة، وايداع النتيجة النيابة العامة التمييزية بموجب جداول تتضمن نوعية تلك المواد وكمياتها وامكنة تخزينها، مع تكليف هذه الاخيرة من يلزم للكشف على تلك المواد والتثبت من وضعها وحالتها واستيفائها للشروط العلمية المطلوبة،

وعطفا على كتاب وزارة البيئة رقم 3104/ب2020 تاريخ 28/10/2020 المسند الى المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 المتعلق بمهام وزارة البيئة والذي يحدد الشروط البيئية الملزمة لطرق تلف البضائع الفاسدة او المنتهية الصلاحية،

وانطلاقا من مبدأي الاحتراس والعمل الوقائي المنصوص عنهما في قانون حماية البيئة رقم 444/2002 تاريخ 29/7/2002،

ومن اجل تحديد الاسس البيئية للاتلاف وفقا للانظمة المرعية الاجراء،

يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والاجهزة الامنية ابلاغ وزارة البيئة عن اي بضائع او مواد خطرة مراد تلفها مخزنة في العنابر و/أو المستودعات المرفقية.