المادة 1
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد حبيب رامز الهاشم من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 644 09/07/2020
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد حبيب رامز الهاشم المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 804/ق تاريخ 10/6/2020،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 296/2020،
تقرر ما يأتي:
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد حبيب رامز الهاشم من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/7/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم