All legislation

قرار Decision No. 644 09/07/2020

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
644
Date
09/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2026-2027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 644 تاريخ 09/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد حبيب رامز الهاشم المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 804/ق تاريخ 10/6/2020،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 296/2020،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد حبيب رامز الهاشم من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/7/2020 وزيرة العدل ماري كلود نجم