المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 879 تاريخ 17/6/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية غلوبال فود بنك غروب" للسبب المبين اعلاه،
قرار Decision No. 795 09/07/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشوع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 879 تاريخ 17/6/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية غلوبال فود بنك غروب" مركزها: الجديدة - قضاء المتن.
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 28260 تاريخ 30/12/2019 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 1470/اع/و/وز تاريخ 27/2/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 879 تاريخ 17/6/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية غلوبال فود بنك غروب" للسبب المبين اعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي