All legislation

قرار Decision No. 795 09/07/2020

سحب بيان العلم والخبر رقم 879 تاريخ 17/6/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية غلوبال فود بنك غروف" مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
795
Date
09/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 795 تاريخ 09/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشوع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 879 تاريخ 17/6/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية غلوبال فود بنك غروب" مركزها: الجديدة - قضاء المتن.

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 28260 تاريخ 30/12/2019 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 1470/اع/و/وز تاريخ 27/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 879 تاريخ 17/6/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية غلوبال فود بنك غروب" للسبب المبين اعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي