المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 434 تاريخ 7/3/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "دعم للتنمية الشاملة" للسبب المبن اعلاه.
قرار Decision No. 858 14/07/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشوع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 434 تاريخ 7/3/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "دعم للتنمية الشاملة" مركزها: بيروت.
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 27524 تاريخ 19/12/2019 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 3649/اع/و/وز تاريخ 31/3/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 434 تاريخ 7/3/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "دعم للتنمية الشاملة" للسبب المبن اعلاه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي