All legislation

قرار Decision No. 858 14/07/2020

سحب بيان العلم والخبر رقم 434 تاريخ 7/3/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "دعم للتنمية الشاملة" مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
858
Date
14/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2027-2028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 858 تاريخ 14/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشوع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 434 تاريخ 7/3/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "دعم للتنمية الشاملة" مركزها: بيروت.

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 27524 تاريخ 19/12/2019 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 3649/اع/و/وز تاريخ 31/3/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 434 تاريخ 7/3/2011 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "دعم للتنمية الشاملة" للسبب المبن اعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي