All legislation

قرار Decision No. 1377 05/11/2020

تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال قرية سهلات الماء - قضاء الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
1377
Date
05/11/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2028-2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1377 تاريخ 05/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2479/2020 تاريخ 18/8/2020.

بناء على اقتراح مسير اعمال المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار حبيب عبدو خير الدين - رئيسا

- احمد دياب خير الدين - عضوا

- عماد ديب خير الدين - عضوا.

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل او المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية سهلات الماء - قضاء الهرمل.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي