المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار محمد شفيق جعفر - رئيسا
- علي حسن جعفر - عضوا
- كرم مهدي جعفر - عضوا
قرار Decision No. 1380 05/11/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2479/2020 تاريخ 18/8/2020.
بناء على اقتراح مسير اعمال المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار محمد شفيق جعفر - رئيسا
- علي حسن جعفر - عضوا
- كرم مهدي جعفر - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل او المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية مراح العين - قضاء الهرمل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي