All legislation

قرار Decision No. 1391 05/11/2020

تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال قرية بيت الطشم - قضاء الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
1391
Date
05/11/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2033-2034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1391 تاريخ 05/11/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 2479/2020 تاريخ 18/8/2020.

بناء على اقتراح مسير اعمال المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار علي حسن الطشم - رئيسا

- سليمان علي الطشم - عضوا

- ماجد علي الطشم - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل او المرصد لها اعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية بيت الطشم - قضاء الهرمل.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات مهمد فهمي