المادة 1
يعتبر مجلس بلدية دفون - قضاء عاليه - محافظ جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1399 06/11/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1530/ب تاريخ 2/11/2020،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية دفون - قضاء عاليه - محافظ جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام عاليه بالانابة القيام باعمال مجلس بلدية دفون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي