All legislation

علم وخبر Notice of association No. 781 06/07/2020

تأسيس جمعية باسم: "جمعية زاير للعمل الاجتماعي والثقافي والخيري" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
781
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2038-2039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 781 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية زاير للعمل الاجتماعي والثقافي والخيري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14015 تاريخ 24/6/2019

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية زاير للعمل الاجتماعي والثقافي والخيري"

مركزها: حارة حريك - العقار رقم 1 - القسم 44 - ملك عادل علي عبدالله - شارع السيد عباس الموسوي - سنتر الضاحية - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: 1- مساعدة الفقراء والمحتاجين على المستوى التربوي والاجتماعي.

2- العمل على تنظيم ندوات ثقافية وتربوية وترفيهية للشباب.

3- اقامة المعارض والمهرجانات ذات الصلة باهداف الجمعية.

4- إقامة ندوات خاصة لاعارة الكتب وتشجيع المطالعة.

5- العمل على دعم المرأة اللبنانية من خلال تنظيم دورات مجانية تربوية وثقافية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ماهر محسن فرحات

زينب رائف الجبيلي

حوراء احمد حيدر

حسين علي دياب الحركه

زينب علي دياب الحركه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي دياب الحركه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي