ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "البيت العربي لتعلم الكبار والتنمية" Arab House for Adult Education and Development (AHAED والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7827 تاريخ 5/4/2019
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"البيت العربي لتعلم الكبار والتنمية"
مركزها: بيروت - رأس بيروت - الحمراء - شارع الصوراتي - العقار رقم 236 - ملك نجيب وجوزيف الشرتويني - الطابق الخامس.
غايتها: 1- التعاون مع المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية لتنفيذ البرامج التربوية للبيت العربي لتعلم الكبار والتنمية.
2- بلورة مقترحات لتطوير النظم والسياسات التربوية والتعليمية للكبار وربطها بالتنمية.
3- إنشاء وإدارة مدارس وجامعات ومعاهد نموذجية.
4- إنجاز الابحاث الضرورية وبناء الخطط التربوية للنهوض بنوعية التعليم في لبنان بالتعاون مع الامم المتحدة والمؤسسات التربوية الدولية.
5- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية التي تساهم في تحقيق اهداف البيت العربي لتعلم الكبار والتنمية.
6- تكريم المبدعين من المربين بموجب معايير نتسجم مع تطلعات الجمعية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
راهي ميشال عازار
السي جورج وكيل
ناهد جورج وكيل
ناهد عفيف سوسان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد السي جورج وكيل.
(Arab House for Adult Education and Development (AHAED
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي