All legislation

علم وخبر Notice of association No. 787 08/07/2020

تأسيس جمعية باسم: "اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
787
Date
08/07/2020
Official Gazette
Issue 45, 19/11/2020, p. 2041-2043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 787 تاريخ 08/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3648 تاريخ 8/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتاسيس الجمعية المسماة:

"اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان"

مركزها: طرابلس - التل - شارع المطران - العقار رقم 140 - القسم رقم 13 - بناية جمال قرحاني - ملك قحطان يوسف ماضي - الطابق الاول.

غايتها: 1- التعاون والمشاركة مع لجان الاهل والاولياء الامور في المدارس الخاصة المنتسبة للاتحاد وتوحيد كلمتها واهدافها ضمانا لحقوق لجان الاهل واولياء الامور ودعم مطالبهن المشروعة.

2- متابعة ومعالجة جميع القضايا او المطالب التي تهم لجان الاهل واولياء الامور، لدى كل مرجع او هيئة عامة او خاصة، ويمكن ان تؤدي الى تحقيق الاهداف التي انشىء الاتحاد من اجلها.

3- التعاون المطلق والتنسيق مع لجان الاهل واولياء الامور والهيئات التعليمية في المدارس الخاصة المنتسبة وغير المنتسبة في حال دعت الحاجة وذلك لتعميق صلة التواصل ما بينهم.

4- العمل على تعزيز التعليم التربوي والثقافي وتأمين بيئة صحية تناسب التلامذة.

5- العمل على حماية حرية التعليم وتوفيره لكل التلامذة وفاقا لما نص عليه الدستور.

6- العمل على تطوير البرامج التربوية المدرسية وتحديثها لتواكب التعليم الحديث في الدول المتقدمة.

7- توعية التلامذة والتركيز على القيم الاخلاقية والتربية الوطنية الصحيحة.

8- المشاركة في وضع السياسة التربوية للتعليم العام في لبنان والعمل على تطبيقها.

9- العمل على تطوير القوانين التي ترعى التربية

10- إقامة دورات تدريبية للجان الاهل واولياء الامور حول حقوقهم القانونية المتعلقة بالمدارس الخاصة.

- اعمال الاتحاد:

- يقوم الاتحاد بكافة النشاطات التي تخدم اهدافه، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1- حملات اعلامية واعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيونات والاذاعات.

2- نشاطات وحلقات حوار، محاضرات في المدارس والجامعات والمجتمعات الاهلية وغيرها.

3- تنظيم مؤتمرات تربوية وثقافية وعلمية والقيام بدراسات تربوية.

4- دورات تدريبية للجان الاهل واولياء الامور حول حقوقهم وفقا لقوانين المدارس الخاصة.

5- إطلالات تلفزيونية وإذاعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. يحي احمد عزات الحسن

طانيوس عبدو القسيس

زينو كامل حرب

رامي ابراهيم الصايغ

ليال نزيه دياب

نعمه مطانيوس نعمه

انطوان الياس نصار

مروان امين خيرالله

خير نبيه القارح

د. ديفيد جان ابو خليل

شوكت مصطفى حولا

فراس محمد علام

فادي حسين العجوز

لما عدنان زين

قحطان يوسف ماضي

سيمون ميلاد غنطوس معوض

غالب انطوان باخس الدويهي

محمود مصطفى قطايه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليال نزيه دياب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي